2024 March 29 - 19 رمضان 1445
لماذا اهل السنة یعتبرون الخمس فقط فی زمن الحرب و فی غنائمه ؟
رقم المطلب: ٢١٣١ تاریخ النشر: ١٨ ربیع الثانی ١٤٤٠ - ١٦:٢٧ عدد المشاهدة: 12025
الأسئلة و الأجوبة » عقائد الشیعة
لماذا اهل السنة یعتبرون الخمس فقط فی زمن الحرب و فی غنائمه ؟

 

السائل: تاري وردي

توضيح السؤال :

1- بحث الخمس 20% من العائدات ؛ اعم من العائد بسبب التجارة ، الزراعة ،... من أی تاريخ ساد فی الشيعة ؟

2- لماذا اهل السنة یعتبرون الخمس فقط مختص بزمن الحرب و الغنائم ؟

3- لماذا المعمّمین لم یشوقوا الناس لاداء الصلاة فی خمسة اوقات حسب تأکید مراجع الدین ؟ علی ثقة ان المعممین لهم دور اساسی و مهم فی احياء هذه السنة الحسنة و ترشیدها.

الجواب :

فقهاء الاسلام یعتقدون ان الخمس و اداء خمس العوائد و الاموال فی الغنائم الحربیة ، الکنوز و معادن الذهب و الفضة واجب. ابن زهره الحلبي یقول :

واعلم ان مما يجب في الاموال الخمس و الذي يجب فيه الغنائم الحربيّة و الكنوز و معادن الذهب و الفضة بلاخلاف .

سلسلة الينابيع الفقهية (غنية النزوع) ، ج 5 ، ص 224 .

لکن یوجد اختلاف رأی بین الشيعة و السنة فی مسألتین: إحداها فی وجوب الخمس فی منافع الكسب و التجارة و اخری فی مصارفها. البتة لابد من الالتفات الی ان الشيعة تشترط وجوب الخمس فی ارباح المكاسب ان یکون زائدا علی مؤونة السنة و المعيار فی فهم المؤونة هو العرف.

وجوب الخمس فی نفع الكسب و التجارة

رأی الشيعة

فقهاء الشيعة یعتقدون انه من موارد وجوب الخمس، مال زاد عن مخارج و عوائد الحیاة للانسان طیلة سنة واحدة ، سواء حصل علی هذا المال من طریق التجارة أو الزراعة أو راتبه الذی یحجزه شهریا ، فی الذيل نشیر الی بعض كلمات فقهاء الشيعة:

الشيخ المفيد رضوان الله عليه یقول :

والخمس واجب في كل مغنم قال الله عزوجل ( واعلموا انما غنمتم من شي فان لله خمسه وللرسول )والغنائم كل ما استفيد بالحرب من الاموال والسلاح و الثياب و الرقيق وما استفيد من المعادن والغوص والكنوز وكل ما فضل من ارباح التجارات و الزراعات والصناعات من المؤنة والكفاية في طول السنة علي الاقتصاد .

المقنعة ، ص 276.

دلائل رأی الشيعة

فقهاء الشيعة لإثبات وجوب الخمس فی الكسب و التجارة استندوا الی الكتاب و السنّة ففی الذيل نتعرض الی توضيح و شرح منهما.

الف . القرآن

الله تعالی یقول:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَي عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَي الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

الانفال / 41 .

طریق الاستدلال: فی الآية الشريفة رتب علي موضوع «الغنيمة» حكم وجوب الخمس ، فهاهنا لابد ان نتعرف علي المقصود من الغنيمة؟ هل المقصود منها الغنيمة فی الحرب أو کل فائدة یحصل علیها الانسان ؟ لاشک انه لفهم هذه الکلمة لابد من مراجعة اهل اللغة للعلم بمعني لغات القرآن و السنّة.

الغنیمة فی اللغة :بمراجعة اللغة یتبین ان الغنيمة بمعني مطلق الفائدة التی یحصل علیها الانسان و لم تختص ب الغنيمة الحربیة و فی الذيل نشیر الی ذكر كلمات بعض اهل اللغة:

خليل الفراهيدي یقول :

الغنم الفوز بالشي في غير مشقة و الاغتنام انتهاز الغنم.

العين: ماده غنم.

 

الازهري یقول :

قال الليث : الغنم ، الفوز بالشي و الاغتنام انتهاز الغنم .

تهذيب اللغة: ماده غنم .

ابن فارس یقول :

غنم اصل صحيح واحد يدل علي افادة شي لم يملك من قبل ثم يختص بما اخذ من المشركين.

مقاييس اللغة ، ماده غنم.

ابن منظور یقول :

الغنم الفوز بالشيء من غير مشقة.

لسان العرب ، ماده غنم.

و...

کما یحصل من الالفاظ الصریحة عند اهل اللغة ان الغنم فی اللغة لها معني أوسع من الغنيمة الحربیة و بمعني مطلق الفائدة التی یحصل علیها الانسان من دون مشقة و تعب لکن بعد فترة من نزول القرآن لأجل الحروب التی وقعت فی الاسلام استعملت الغنيمة فی الاموال التی یأخذونها من المشركین. بناء علی هذا لفظ الغنيمة فی الآية یحمل علی معني اللغوي الا ان تکون قرينة قطعية علی ان المقصود منها الغنيمة الحربیة.

الغنيمة فی تفاسير اهل السنة

...فَالْمُتَبَادِرُ مِنَ الِاسْتِعْمَالِ أَنَّ الْغَنِيمَةَ وَالْغُنْمَ: مَا يَنَالُهُ الْإِنْسَانُ، وَيَظْفَرُ بِهِ مِنْ غَيْرِ مُقَابِلٍ مَادِّيٍّ يَبْذُلُهُ فِي سَبِيلِهِ (كَالْمَالِ فِي التِّجَارَةِ مَثَلًا) ، وَلِذَلِكَ قَالُوا: إِنَّ الْغُرْمَ ضِدُّ الْغُنْمِ، وَهُوَ مَا يَحْمِلُهُ الْإِنْسَانُ مَنْ خُسْرٍ وَضَرَرٍ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ مِنْهُ، وَلَا خِيَانَةٍ يَكُونُ عِقَابًا عَلَيْهِمَا. فَإِنْ جَاءَتِ الْغَنِيمَةُ بِغَيْرِ عَمَلٍ وَلَا سَعْيٍ مُطْلَقًا سُمِّيَتِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ. وَفِي كُلِّيَّاتِ أَبِي الْبَقَاءِ: الْغُنْمُ بِالضَّمِّ: الْغَنِيمَةُ، وَغَنِمْتُ الشَّيْءَ: أَصَبْتُهُ غَنِيمَةً وَمَغْنَمًا، وَالْجَمْعُ غَنَائِمُ وَمَغَانِمُ " وَالْغُنْمُ بِالْغُرْمِ " أَيْ مُقَابَلٌ بِهِ. وَغَرَمْتُ الدِّيَةَ وَالدَّيْنَ: أَدَّيْتُهُ. وَيَتَعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ يُقَالُ: غَرَّمْتُهُ، وَبِالْأَلْفِ (أَغْرَمْتُهُ) : جَعَلْتُهُ لِي غَارِمًا. وَالْغَنِيمَةُ أَعَمُّ مِنَ النَّفْلِ، وَالْفَيْءُ أَعَمُّ مِنَ الْغَنِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِكُلِّ مَا صَارَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الشِّرْكِ بَعْدَ مَا تَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، وَتَصِيرُ الدَّارُ دَارَ الْإِسْلَامِ. وَحُكْمُهُ أَنْ يَكُونَ لِكَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يُخَمَّسُ. وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْغَنِيمَةَ مَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ عَنْوَةً بِقِتَالٍ، وَالْفَيْءَ مَا كَانَ عَنْ صُلْحٍ بِغَيْرِ قِتَالٍ. وَقِيلَ: النَّفْلُ إِذَا اعْتُبِرَ كَوْنُهُ مَظْفُورًا بِهِ يُقَالُ لَهُ غَنِيمَةٌ، وَإِذَا اعْتُبِرَ كَوْنُهُ مِنْحَةً مِنَ اللهِ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ وُجُوبٍ يُقَالُ لَهُ: نَفْلٌ وَقِيلَ: الْغَنِيمَةُ مَا حَصَلَ مُسْتَغْنَمًا بِتَعَبٍ كَانَ أَوْ بِغَيْرِ تَعَبٍ، وَبِاسْتِحْقَاقٍ كَانَ أَوْ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ، وَقَبْلَ الظَّفَرِ أَوْ بَعْدَهُ. وَالنَّفْلُ مَا يَحْصُلُ لِلْإِنْسَانِ قَبْلَ (قِسْمَةِ) الْغَنِيمَةِ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْغَنِيمَةُ وَالْجِزْيَةُ وَمَالُ الصُّلْحِ وَالْخَرَاجُ كُلُّهُ فَيْءٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ: كُلُّ مَا يَحِلُّ أَخْذُهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَهُوَ فَيْءٌ.

وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْغَنِيمَةَ فِي الشَّرْعِ: مَا أَخَذَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمَنْقُولَاتِ فِي حَرْبِ الْكُفَّارِ عَنْوَةً، وَهَذِهِ هِيَ الَّتِي تُخَمَّسُ فَخُمُسُهَا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ كَمَا سَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ، وَالْبَاقِي لِلْغَانِمِينَ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ...

تفسيرالمنار ، ج 10 ، ص 4.

الآلوسي ایضا فی تفسيره (روح المعاني) یقول هکذا:

وغنم في الأصل من الغنم بمعني الربح

روح المعاني ، ج 10 ، ص 2.

کما یتبین من خلال آراء هؤلاء المفسرین الغنيمة المقصودة فی الآیة لها عمومية و تشمل مطلق الفائدة و المنفعة التي یحصل علیها الانسان فی الحیاة من أی طریق، و الغنيمة فی الآیة لم تختص ب الغنيمة الحربیة ؛ لکن بعضهم یعتقدون حسب ان روايات اهل السنّة تحصر الغنيمة فی مصطلح الشرع هی الغنيمة الحربیة ، لابد من حملها علی الغنيمة الحربیة؛ لکن نحن نعتقد انه لابد من فهم دلالة الآية علی المطلب بالاستقلال و فی النهاية اذا کانت تعارض الروايات الاخر، لابد من علاج التعارض و علی فرض ان الروايات الاخر من اهل السنّة التی تحصر الخمس فی الغنيمة الحربیة لم تبلغ حد التواتر و حسب مبني المشهور عند اهل السنّة فی اصول الفقه، لا یمکن ان یخصص الخبر الواحد عموم الآية.

خمس الغنيمة فی روايات اهل السنّة

روايات کثیرة منقولة عن النبی الاكرم (ص)یأمر فیها اصحابه بأخذ الخمس أو عند مراجعة بعض الاشخاص عنده ، کان یذکر وجوب اداء الخمس فی ضمن الاوامر الشرعیة، الحال انه لم یکن لا حرب ولا غنیمة حتی یحمل علی الغنيمة الحربیة، فی الذیل نشیر الی بعض هذه الروايات:

1. لما و قد عبدالقيس لرسول الله فقالوا: ان بيننا و بينك المشركين و انا لا نصل اليك الاّ في اشهر الحرم خمرنا بجمل الامره ان عملنا به دخلنا الجنة و ندعو اليه من ورائنا. قال: آمركم باربع و انهاكم عن اربع، آمركم بالايمان بالله و هل تدرون ما الايمان؟ شهادة ان لااله الاّالله و اقام الصلاة و ايتاء الزكاة و تعطوا الخمس من المغنم .

صحيح البخاري ، ج 4 ، ص 250 و صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 35 .

فی هذا الحديث ،النبی(ص) لم یطلب من اهالي عبدالقيس ان یؤدوا الغنائم الحربیة لأنهم من أجل الخوف عن المشركين لم یستطاعوا ان یحضروا عند النبی (ص) بناء علی هذا لم یکن حرب حتی یکون المقصود من الغنيمة فی الحديث الغنيمة الحربیة.

2. بسم الله الرحمن الرحيم هذا عهد من النبي رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه الي اليمن، امره بتقوي الله في أمره كله و ان يأخذ من المغانم خمس الله و ما كتب علي المؤمنين من الصدقه من العقار عشر ما سقي البعل و سقت السماء و نصف العُشر مما سقي الغرب (اي الدلوا العظيمة) .

سيرة ابن هشام ، ج 4 ، ص 256 و فتوح البلدان ، ج 1 ، ص 81 .

3. من محمد النبيّ للفجيع و من تبعه و اسلم و اقام الصلاة و آتي الزكاة و اطاع الله و رسوله و اعطي من المغانم خمس الله .

الطبقات الكبري ، ابن سعد ، ج 1 ، ص 270.

4. كتب لخبادة الازدي وقومه ومن تبعه: ما اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة واطاعوا الله ورسوله واعطوا من المغانم الخمس الله و سهم النبي وفارقوا المشركين فانّ لهم ذمة الله وذمة محمدبن عبدالله .

همان، ص 305 و 304.

5 . كتب لملوك حمير : و آتيتم الزكاة و اعطيتم من الغنائم خمس الله و سهم النبي و صفيّه و ما كتب الله علي الؤمنين من الصدقة .

سيره ابن هشام ، ج 4 ، ص 258.

6. كتب لنبي ثعلبة بن عامر : من اسلم منهم و اقام الصلوة و آتي الزكاة و اعطي خمس المغنم و سهم النبي و الصّفي .

اُسدالغابة، ج 3، ص 34.

7 . كتب الي بعض أفخاذ جهينه: من اسلم منهم و اقام الصلاة و آتي الزكاة و اطاع الله و رسوله و اعطي من الغنائم الخمس .

الطبقات الكبري ، ج 1 ، ص 271 .

فی هذه الرسائل التی ارسلها الرسول الی القبائل المختلفة من العرب یوجد ثلاث احتمالات:

1. المقصود من الغنيمة هی اموال اکتسبوها عن طريق النهب و التوغل.فهذا الاحتمال لم یکن صحیحا ؛لأن النبی ص بصراحة نهی عن النهب.

قال رسول الله(صلي الله عليه وآله): «ان النهبة ليست باحلّ من الميتة» .

سنن ابو داود، ج 2، ص 12.

2. من الممكن ان یکون المقصود، الغنائم الحربیة التی حصل علیها المسلمون عن طريق الحرب و الجهاد فهذا الاحتمال ایضا باطل؛ لأنه اولاً، الحرب و الجهاد من دون اذن النبی(ص) لم یکن جائزا و لم یکن معلوما انهم اذنوا من الرسول، لاسیما اهالي عبدالقيس هم الذین لا یتمکنوا من مواصلة النبی (ص) الا فی الأشهر الحرم، علاوة علی ان النبی نفسه کان یقسّم الغنائم الحربیة و لامعنی لها ان یطلب منهم تقسیمها.

3. احتمال الثالث ان المقصود من الغنيمة، الكسب و التجارة ؛ يعني فی کل الموارد المذکورة النبی(ص) أمر ان تخمس الناس عن کل ما زاد علی كسبهم و تجارتهم.

الاعتصام بالكتاب و السنة ، ص 104.

أروع من کل هذه ما ذکره البخاري ان فی العنبر و اللؤلؤ الخمس !!! العنبر ضربٌ من الطيبِ یحصل فی بطون بعض الحیتان و هذا یوافق قول الشيعة. الحال عندما اهل السنة یجعلون الخمس فی الغنائم الحربیة، لابد من العلم بأنه فی أی حرب قام المسلمون بمکافحة الحیتان حتی یحصلوا علی العنبر؟؟؟!!! و الله العالم.

موارد الخمس فی كتب اهل السنة :

کما یحصل من المبسوط للسرخسي ج 2ص211 باب المعادن، اهل السنة یعتبرون الخمس فقط فی ما یحصل من الحرب و لهذا خمس المعدن یتعلق بمعدن فی ارض مأخوذة من الكفار مثل الکنوز و لأجل هذا فی وجوب الخمس عن اللؤلؤ و العنبر اشكال. لأنهما لا یرتبطان بالحرب لکن نری فی صحيح البخاري خلافه و هذا لا یمکن الا علی رأی الشيعة :

وهذا لأن المعني الذي لأجله وجب الخمس في الكنز موجود في المعدن فإن الذهب والفضة تحدث في المعدن من عروق كانت موجودة حين كانت هذه الأرض في يد أهل الحرب ثم وقعت في يد المسلمين بإيجاف الخيل فتعلق حق مصارف الخمس بتلك العروق فيثبت فيما يحدث منها فكان هذا والكنز سواء من هذا الوجه

المبسوط للسرخسي ج2/ص211

 

هذا الكلام منه صريح فی ان المعدن اذا کان فی ارض المسلمین و لم یحصل بحرب عن الكفار لیس فیه خمس.

ثم وجوب الخمس فيما يوجد في الركاز لمعني لا يوجد ذلك المعني في الموجود في البحر وهو أنه كان في يد أهل الحرب وقع في يد المسلمين بإيجاف الخيل والركاب وما في البحر ليس في يد أحد قط لأن قهر الماء يمنع قهر غيره ولهذا قال مشايخنا لو وجد الذهب والفضة في قعر البحر لم يجب فيهما شيء

المبسوط للسرخسي ، ج2 ، ص213 .

هذا الكلام ایضا صريح فی انه حسب الموازين العادية عند اهل السنة لم یتعلق الخمس ب العنبر و اللؤلؤ اللذیا یستخرجان من البحر لکن نری فی صحيح البخاري هکذا:

 

وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ الْخُمُسُ

صحيح البخاري ج2/ص544 باب ما يستخرج من البحر

تاريخ الخمس عند الشيعة:

روايات الخمس عند الشيعة تبدأ من امير المؤمنین علي عليه السلام:

عن علي (ع):

عن علي ( عليه السلام ) قال : وأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه : وجه الإمارة ، ووجه العمارة ، ووجه الإجارة ، ووجه التجارة ، ووجه الصدقات ، فأما وجه الإمارة ، فقوله : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين ) فجعل لله خمس الغنائم ، والخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج 9، ص 490، المحكم والمتشابه، للسيّد المرتضي، ص 57.

 [ 12591 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن جعفر عن الحكم بن بهلول ، عن أبي همام ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رجلا أتي أمير المؤمنين عليه السلام فقال ، يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فان الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعلم .

 [ 12593 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : جاء رجل إلي أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه ، أفلي توبة ؟ قال : ائتني بخمسه فأتاه بخمسه ، فقال : هو لك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه .

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 9 - ص 505 - 506

فنری ان اميرالمؤمنین ایضا یفسّر الخمس مخالفا لرأی اهل السنة.

خلاصة المطالب :

الخمس حتي من زمان اميرالمؤمنین(ع) کان یترجم حسب رأی الشيعة .

علة اختلاف اهل السنة روايات التی تدعی ان الخمس واجب فقط فی الحرب لکن الروايات لم تدل علی مقصودهم وحتي بعضها تخالف مقصودهم.

الجمع بين صلاتی الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء

جواب للسؤال الأخیر: اداء الصلاة فی ثلاثة اوقات هی من المطالب التي عمل بها رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم. و یعدها من باب التسهیل علی الأمة.

حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي قَالَ قَرَأْتُ عَلَي مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ

صحيح مسلم، ج1، ص489، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر

و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ جَمِيعًا عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

قَالَ صَلَّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُ سَعِيدًا لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ .

نفس العنوان.

و من الله التوفیق

فریق الاجابة عن الشبهات

مؤسسة ولي العصر (عج)للدراسات العلمیة

 



Share
* الاسم:
* البرید الکترونی:
* نص الرأی :
* رقم السری:
  

أحدث العناوین
الاکثر مناقشة
الاکثر مشاهدة